< فهرس الموضوعات > 4 - 3 - 2 - المطلب الثاني في الأحكام < / فهرس الموضوعات > ج : لو كانا في حكم الجنس الواحد واختلفا في التقدير كالحنطة المقدّرة بالكيل ، والدقيق المقدّر بالوزن ، * احتمل تحريم البيع بالكيل أو بالوزن للاختلاف قدرا ، وتسويغه بالوزن .د : يجوز بيع الخبز بمثله وإن احتمل اختلافهما في الأجزاء المائيّة ، وكذا الخلّ بمثله .المطلب الثاني في الأحكام كلّ ما له حالتا رطوبة وجفاف يجوز بيع بعضه ببعض مع تساوي الحالتين ، فيباع الرطب بمثله ، والعنب بمثله ، والفواكه الرطبة بمثلها ، واللحم الطريّ بمثله ، والحنطة المبلولة بمثلها ، والتمر والزبيب والفاكهة الجافّة والمقدّد والحنطة اليابسة كلّ واحد بمثله .
( 1 ) صرّح به في « تذكرة الفقهاء » ج 1 ، ص 483 . ( 2 ) « تذكرة الفقهاء » ج 1 ، ص 483 . ( 3 ) راجع « جامع المقاصد » ج 4 ، ص 271 - 273 .