responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 603


< فهرس الموضوعات > 4 - 3 - 2 - المطلب الثاني في الأحكام < / فهرس الموضوعات > ج : لو كانا في حكم الجنس الواحد واختلفا في التقدير كالحنطة المقدّرة بالكيل ، والدقيق المقدّر بالوزن ، * احتمل تحريم البيع بالكيل أو بالوزن للاختلاف قدرا ، وتسويغه بالوزن .
د : يجوز بيع الخبز بمثله وإن احتمل اختلافهما في الأجزاء المائيّة ، وكذا الخلّ بمثله .
المطلب الثاني في الأحكام كلّ ما له حالتا رطوبة وجفاف يجوز بيع بعضه ببعض مع تساوي الحالتين ، فيباع الرطب بمثله ، والعنب بمثله ، والفواكه الرطبة بمثلها ، واللحم الطريّ بمثله ، والحنطة المبلولة بمثلها ، والتمر والزبيب والفاكهة الجافّة والمقدّد والحنطة اليابسة كلّ واحد بمثله .


( 1 ) صرّح به في « تذكرة الفقهاء » ج 1 ، ص 483 . ( 2 ) « تذكرة الفقهاء » ج 1 ، ص 483 . ( 3 ) راجع « جامع المقاصد » ج 4 ، ص 271 - 273 .

603

نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 603
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست