نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 600
إسم الكتاب : فوائد القواعد ( عدد الصفحات : 686)
* وضابط الاتّفاق في الجنس شمول اللفظ الخاصّ لهما كالحنطة والأرز ، لا كالمطعوم المختلفة أفراده . والحنطة والشعير هنا جنس واحد على رأي . وثمرة النخل كلَّها جنس وإن اختلفت أصنافه * كردئ الدقل وجيّد النوع . وثمرة الكروم جنس ، وأصل كلّ شيء وفرعه جنس كالحنطة والدقيق والخبز ، والدبس والتمر والخلّ . والعنب ودبسه جنس . واللبن والزبد والأقط جنس . والكشك والسمن جنس . والسمسم والشيرج جنس .
( 1 ) هذا الكتاب ، ص 588 . ( 2 ) « قواعد الأحكام » ج 2 ، ص 173 . ( 3 ) قال في « مسالك الأفهام » ج 3 ، ص 317 : « المراد باللفظ الخاص ما يكون مفهومه نوعا بالإضافة إلى ما تحته ، فالجنس في هذا الباب هو المعبّر عنه في المنطق بالنوع ، وأهل اللغة يسمّونه جنسا أيضا ، ولا مشاحّة في الاصطلاح » . وللمزيد على هذا راجع إلى : « جامع المقاصد » ج 4 ، ص 266 - 267 ، « جواهر الكلام » ج 23 ، ص 338 - 340 . ( 4 ) « الكافي » ج 5 ، ص 187 ، باب المعاوضة في الطعام » ح 1 - 3 ، ج 5 ، ص 188 ، ح 5 « الفقيه » ج 3 ، ص 178 ، ح 803 ، باب الربا ، ح 23 « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 96 ، ح 409 ، 410 ، باب بيع الواحد بالاثنين و . ، ح 15 ، 16 : « احمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : أيجوز قفيز من حنطة بقفيز من الشعير قال : لا يجوز إلَّا مثلا بمثل ثم قال : إنّ الشعير من الحنطة » . ( 5 ) « الصحاح » ج 4 ، ص 1698 ، « دقل » : « والدقل : أردأ التمر » .
600
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 600