نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 583
ولا يشترط التعيين فلو قال : « أسلمت إليك دينارا في ذمّتي بكذا » ثمّ عيّن وسلَّم في المجلس ، جاز . ولو أسلم مائة في حنطة ومثلها في شعير ، ثمّ دفع مائتين قبل التفرّق ، ووجد بعضها زيوفا من غير الجنس ، وزّع بالنسبة ، وبطل من كلّ جنس بنسبة حصّته من الزيوف . ولو أحاله بالثمن ، فقبضه البائع من المحال عليه في المجلس ، فالأقوى عندي الصحّة . * ولو جعل الثمن ، في العقد ما يستحقّه في ذمّة البائع ، بطل ، لأنّه بيع دين بدين على إشكال .
583
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 583