نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 581
* ولا يكفي العدّ في المعدودات ، بل لا بدّ من الوزن في البطَّيخ والباذنجان والبيض والرمّان . وإنّما اكتفي في البيع بعدّها للمعاينة ، أمّا السلم فلا ، للتفاوت ، ولا يجوز الكيل في هذه ، لتجافيها في المكيال . أمّا الجوز واللوز ، فيجوز كيلا ووزنا وعددا ، لقلَّة التفاوت ، * وفي جواز تقدير المكيل بالوزن وبالعكس نظر . ويشترط في المكيل العموميّة ، فلو عيّن ما لا يعتاد كجرّة وكوز ، بطل ، ولو اعتيد فسد الشرط وصحّ البيع ، وكذا صنجة الوزن ، فلو عيّنا صخرة مجهولة ، بطل ولو كانت مشاهدة . ويجوز في المذروع أذرعا ، ولا يجوز في القصب أطنانا ، ولا الحطب حزما ، ولا الماء قربا ، ولا المجزوز جززا وكذا يشترط في الثمن علم مقداره بالكيل أو الوزن العامّين . ولا تكفي المشاهدة مع تقديره بأحدهما ، ولو كان من الأعواض الغير المقدّرة بأحدهما ، جاز كثوب معلوم ودابّة مشاهدة وجارية موصوفة فإنّه يجوز إسلاف الأعواض في الأعواض وفي الأثمان ، والأثمان في الأعواض ، * ولا يجوز في الأثمان بالأثمان .
( 1 ) هذه الصفحة في المتن ، السطر 5 .
581
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 581