نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 58
< فهرس الموضوعات > 3 - 2 - الفصل الثاني في الأحكام < / فهرس الموضوعات > ب : الدّود المتولَّد من الميتة أو من العذرة طاهر . ج : الآدميّ ينجس بالموت ، والعلقة نجسة وإن كانت في البيضة . د : اللبن تابع . ه : الإنفحة - وهي : لبن مستحيل في جوف السخلة - طاهرة وإن كانت ميتة . و : جلد الميتة لا يطهر بالدباغ ، ولو اتخذ منه حوض لا يتّسع للكرّ نجس الماء فيه ، وإن احتمله فهو نجس والماء طاهر ، فإن توضّئ منه جاز إن كان الباقي كرّا فصاعدا . الفصل الثاني في الأحكام * يجب إزالة النجاسة عن البدن والثوب للصلاة والطواف ودخول المساجد ، وعن الأواني لاستعمالها لا مستقرّا ، سواء قلَّت النجاسة أو كثرت عدا الدم ، فقد عفي عن قليله في الثوب والبدن - وهو ما نقص عن سعة الدرهم البغلي - ، إلَّا دم الحيض والاستحاضة والنفاس ونجس العين . وعفي أيضا عن دم القروح اللازمة * والجروح الدامية وإن كثر مع مشقّة الإزالة
58
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 58