responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 58


< فهرس الموضوعات > 3 - 2 - الفصل الثاني في الأحكام < / فهرس الموضوعات > ب : الدّود المتولَّد من الميتة أو من العذرة طاهر .
ج : الآدميّ ينجس بالموت ، والعلقة نجسة وإن كانت في البيضة .
د : اللبن تابع .
ه : الإنفحة - وهي : لبن مستحيل في جوف السخلة - طاهرة وإن كانت ميتة .
و : جلد الميتة لا يطهر بالدباغ ، ولو اتخذ منه حوض لا يتّسع للكرّ نجس الماء فيه ، وإن احتمله فهو نجس والماء طاهر ، فإن توضّئ منه جاز إن كان الباقي كرّا فصاعدا .
الفصل الثاني في الأحكام * يجب إزالة النجاسة عن البدن والثوب للصلاة والطواف ودخول المساجد ، وعن الأواني لاستعمالها لا مستقرّا ، سواء قلَّت النجاسة أو كثرت عدا الدم ، فقد عفي عن قليله في الثوب والبدن - وهو ما نقص عن سعة الدرهم البغلي - ، إلَّا دم الحيض والاستحاضة والنفاس ونجس العين .
وعفي أيضا عن دم القروح اللازمة * والجروح الدامية وإن كثر مع مشقّة الإزالة

58

نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست