نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 549
ولو اشترى عبدا ، يباع في الأسواق فادّعى الحرّيّة ، لم يقبل إلَّا بالبيّنة . * ويملك الرجل كلّ قريب وبعيد ، سوى أحد عشر : الأب ، والأمّ ، والجدّ ، والجدّة لهما - وإن علوا - والولد ذكرا وأنثى ، وولد الولد كذلك - وإن نزل - والأخت ، والعمّة ، والخالة - وإن علتا - وبنت الأخ ، وبنت الأخت - وإن نزلتا - فمن ملك أحدهم عتق عليه . وتملك المرأة كلّ أحد ، سوى الآباء - وإن علوا - والأولاد - وإن نزلوا - والرضاع كالنسب على رأي . ويكره ملك القريب غير من ذكرنا ، ويصحّ أن يملك كلّ من الزوجين صاحبه ، فيبطل النكاح وإن ملك البعض . * وما يؤخذ من دار الحرب بغير إذن الإمام ، فهو للإمام خاصّة ، لكن رخّصوا لشيعتهم في حال الغيبة التملَّك والوطء وإن كانت للإمام أو بعضها .
( 1 ) « تذكرة الفقهاء » ج 1 ، ص 497 .
549
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 549