responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 549


ولو اشترى عبدا ، يباع في الأسواق فادّعى الحرّيّة ، لم يقبل إلَّا بالبيّنة .
* ويملك الرجل كلّ قريب وبعيد ، سوى أحد عشر : الأب ، والأمّ ، والجدّ ، والجدّة لهما - وإن علوا - والولد ذكرا وأنثى ، وولد الولد كذلك - وإن نزل - والأخت ، والعمّة ، والخالة - وإن علتا - وبنت الأخ ، وبنت الأخت - وإن نزلتا - فمن ملك أحدهم عتق عليه .
وتملك المرأة كلّ أحد ، سوى الآباء - وإن علوا - والأولاد - وإن نزلوا - والرضاع كالنسب على رأي .
ويكره ملك القريب غير من ذكرنا ، ويصحّ أن يملك كلّ من الزوجين صاحبه ، فيبطل النكاح وإن ملك البعض .
* وما يؤخذ من دار الحرب بغير إذن الإمام ، فهو للإمام خاصّة ، لكن رخّصوا لشيعتهم في حال الغيبة التملَّك والوطء وإن كانت للإمام أو بعضها .


( 1 ) « تذكرة الفقهاء » ج 1 ، ص 497 .

549

نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 549
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست