نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 527
فلا ينعقد على المنافع ، ولا على ما لا يصحّ تملَّكه ، ولا مع خلوّه من العوض ، ولا مع جهالته ، ولا مع الإكراه . ولا بدّ من الصيغة الدالَّة على الرضى الباطن ، وهي : الإيجاب كقوله : * « بعت » و « شريت » و « ملَّكت » ، والقبول وهو : « اشتريت » أو « تملَّكت » أو « قبلت » . ولا تكفي المعاطاة - وإن كان في المحقّرات - ولا الاستيجاب والإيجاب ، وهو :
527
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 527