responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 493


إلى أهل نحلتهم ليحكموا بمقتضى شرعهم .
ويجب دفع الكفّار عنهم ، ولو انفردوا ببلدة بعيدة عن بلاد الإسلام ففي وجوب دفع من يقصدهم من الكفّار إشكال ، ولو شرطنا وجب ، ولو شرطنا عدم الذبّ لم يجب .
* ويحكم العقد عليهم بأشياء :
أ : الكنائس ، فلا يمكَّنون من بناء كنيسة في بلدة مصّرها المسلمون ولا في بلدة ملكناها منهم قهرا أو صلحا ، فإن أحدثوا شيئا نقض ، ولهم الاستمرار على ما كان في الجميع ورمّ المستهدم منها ، ويكره للمسلم إجارة الرمّ .
ولو وجد في بلدة المسلمين كنيسة ولم يعلم سبقها ولا تأخّرها لم تنقض ، لاحتمال أن تكون في برّيّة واتّصلت بعمارة المسلمين .
ولو صالحونا على أنّ الأرض للمسلمين ولهم السكنى وإبقاء الكنائس جاز ، ولو شرطنا النقض جاز ، ولو أطلقوا احتمل النقض لأنّا ملكنا الأرض بالصلح وهو يقتضي صيرورة الجميع لنا ، وعدمه عملا بقرينة حالهم لافتقارهم إلى مجتمع لعبادتهم .
ولو صالحناهم على أنّ الأرض لهم ويؤدّون الخراج ، فلهم تجديد الكنائس فيها .


( 1 ) انظر « المبسوط » ج 2 ، ص 47 « شرائع الإسلام » ج 1 ، ص 332 « تذكرة الفقهاء » ج 2 ، ص 432 - 433 ، المسألة 99 « منتهى المطلب » ج 2 ، ص 972 « مسالك الأفهام » ج 3 ، ص 80 . ( 2 ) راجع « التفسير الكبير » ج 16 ، ص 26 « المغني » ج 13 ، ص 246 « المجموع » ج 2 ، ص 174 . ولاحظ « تذكرة الفقهاء » ج 2 ، ص 433 ، المسألة 99 « منتهى المطلب » ج 2 ، ص 972 .

493

نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 493
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست