نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 479
الثاني : المعقود له ، وهو كلّ من يجب جهاده من حربيّ أو ذمّيّ خارق للذمّة ، وسيأتي [1] البحث فيه . وإنّما يصحّ مع المصلحة إمّا لاستمالة الكافر ليرغب في الإسلام ، أو لترفيه الجند ، أو لترتيب أمورهم ، أو لقلَّتهم ، أو ليدخلوا دارنا وندخل دارهم فنطَّلع على عوراتهم . الثالث : العقد وشرطه انتفاء المفسدة ، فلو آمن جاسوسا أو من فيه مضرّة لم ينعقد . ويحصل باللفظ والكتابة والإشارة المفهمة ، فاللفظ كلّ ما يدلّ بالصريح مثل « آمنتك » أو « أجرتك » أو « أنت في ذمّة الإسلام » وما أشبهه ، وكذا الكتابة والإشارة الدالَّتان عليه ، أمّا لو قال : « لا تخف » أو « لا بأس عليك » فإن انضمّ إليه ما يدلّ على الأمان كان أمانا وإلَّا فلا - على إشكال - إذ مفهومه ذلك . ولا بدّ من قبول الحربيّ إمّا نطقا أو إشارة أو سكوتا ، أمّا لو ردّ لم ينعقد ، ولو قال الوالي : « آمنت من قصد التجارة » صحّ ، ولو قال غيره لم ينعقد ، فإن توهّمه الحربيّ أمانا ردّ إلى مأمنه ولا يغتال . الرابع : الوقت ، وإنّما يصحّ قبل الأسر ، فلو أذمّ المسلم بعد أن استؤسر الحربيّ لم يصحّ ، ويصحّ قبله وإن أشرف جيش الإسلام على الظفر مع المصلحة . ولو أقرّ المسلم قبل الأسر بالذمام قبل لا بعده إذ لا يصحّ منه حينئذ إنشاؤه . ولو ادّعاه الحربيّ فأنكر المسلم ، قدّم قول المسلم من غير يمين ، ولو مات المسلم أو جنّ قبل الجواب لم يلتفت إلى الدعوى إلَّا بالبيّنة ، وفي الموضعين يردّ إلى مأمنه ثمّ يصير حربا . ولا يعقده أكثر من سنة إلَّا للحاجة .