responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 479


الثاني : المعقود له ، وهو كلّ من يجب جهاده من حربيّ أو ذمّيّ خارق للذمّة ، وسيأتي [1] البحث فيه .
وإنّما يصحّ مع المصلحة إمّا لاستمالة الكافر ليرغب في الإسلام ، أو لترفيه الجند ، أو لترتيب أمورهم ، أو لقلَّتهم ، أو ليدخلوا دارنا وندخل دارهم فنطَّلع على عوراتهم .
الثالث : العقد وشرطه انتفاء المفسدة ، فلو آمن جاسوسا أو من فيه مضرّة لم ينعقد .
ويحصل باللفظ والكتابة والإشارة المفهمة ، فاللفظ كلّ ما يدلّ بالصريح مثل « آمنتك » أو « أجرتك » أو « أنت في ذمّة الإسلام » وما أشبهه ، وكذا الكتابة والإشارة الدالَّتان عليه ، أمّا لو قال : « لا تخف » أو « لا بأس عليك » فإن انضمّ إليه ما يدلّ على الأمان كان أمانا وإلَّا فلا - على إشكال - إذ مفهومه ذلك .
ولا بدّ من قبول الحربيّ إمّا نطقا أو إشارة أو سكوتا ، أمّا لو ردّ لم ينعقد ، ولو قال الوالي : « آمنت من قصد التجارة » صحّ ، ولو قال غيره لم ينعقد ، فإن توهّمه الحربيّ أمانا ردّ إلى مأمنه ولا يغتال .
الرابع : الوقت ، وإنّما يصحّ قبل الأسر ، فلو أذمّ المسلم بعد أن استؤسر الحربيّ لم يصحّ ، ويصحّ قبله وإن أشرف جيش الإسلام على الظفر مع المصلحة .
ولو أقرّ المسلم قبل الأسر بالذمام قبل لا بعده إذ لا يصحّ منه حينئذ إنشاؤه .
ولو ادّعاه الحربيّ فأنكر المسلم ، قدّم قول المسلم من غير يمين ، ولو مات المسلم أو جنّ قبل الجواب لم يلتفت إلى الدعوى إلَّا بالبيّنة ، وفي الموضعين يردّ إلى مأمنه ثمّ يصير حربا .
ولا يعقده أكثر من سنة إلَّا للحاجة .



[1] سيأتي في ص 483 .

479

نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 479
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست