نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 469
الثغور ، وبناء القناطر ، ومعونة الغزاة ، وأرزاق الولاة والقضاة ، وما أشبهه ، ولو ماتت لم يصحّ إحياؤها لأنّ المالك لها معروف وهو المسلمون كافّة . وما كان منها مواتا حال الفتح فللإمام خاصّة لا يجوز إحياؤها إلَّا بإذنه ، فإن تصرّف فيها أحد بغير إذنه فعليه طسقها له ، وفي حال الغيبة يملكها المحيي من غير إذن . وأمّا أرض الصلح فلأربابها إن صولحوا على أنّ الأرض لهم ، ولو صولحوا على أنّها للمسلمين ولهم السكنى وعليهم الجزية فالعامر للمسلمين قاطبة والموات للإمام خاصّة وعليهم ما يصالحهم الإمام إذا شرطت الأرض لهم ويملكونها على الخصوص ويتصرّفون بالبيع وغيره ، فإن باع أحدهم أرضه على مسلم صحّ وانتقل مال الصلح عن الأرض إلى رقبة الذمّيّ ، ولو أسلم الذمّيّ ملك أرضه وسقط مال الصلح عنه . وأمّا أرض من أسلم أهلها عليها فهي لهم خاصّة وليس عليهم سوى الزكاة مع الشرائط . وكلّ أرض ترك أهلها عمارتها فللإمام أن يقبّلها ممّن يعمرها ويأخذ منه طسقها لأربابها . * وكلّ من أحياء أرضا ميّتة لم يسبقه غيره إليها فهو أولى ، فإن كان لها مالك معروف فعليه طسقها له ، وله انتزاعها من يده . الثالث : السبايا والذراري ، وهي من الغنائم ، يخرج منها الخمس والباقي
469
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 469