نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 457
ح : المعاونة على المسلمين ، بدلالة المشركين على عوراتهم أو مكاتبتهم [1] . وهذه الستّة إن شرطت في عقد الذّمة انتقض العهد بمخالفة أحدها وإلَّا فلا ، نعم يحدّ أو يعزّر بحسب الجناية ، ولو أراد أحدهم فعل ذلك منع منه فإن مانع بالقتال نقض عهده . ط : ما فيه غضاضة على المسلمين ، وهو ذكر ربّهم أو نبيّهم عليه السّلام بسبّ ، ويجب به القتل على فاعله وينتقض العهد ، ولو ذكر هما بما دون السبّ ، أو ذكر دينه أو كتابه بما لا ينبغي ، نقض العهد ، إن شرط عليه الكفّ عنه ، وإلَّا فلا ، ويعزّر . ى : إظهار منكر في دار الإسلام ولا ضرر فيه على المسلمين ، كإدخال الخنازير وإظهار شرب الخمر في دار الإسلام ونكاح المحرّمات ، وروى أصحابنا : أنّه ينقض العهد . [1] يا : إحداث البيع والكنائس وإطالة البنيان وضرب الناقوس يجب الكفّ عنه ، سواء شرط في العقد أو لا ، فإن خالفوا لم ينتقض العهد وإن شرط ولكن يعزّر فاعله ، وكلّ موضع حكم فيه بنقض العهد فإنّه يستوفي أوّلا ما يوجبه الجرم ، ثمّ يتخيّر الإمام بين القتل والاسترقاق والمنّ والفداء . وينبغي للإمام أن يشرط في العقد التميّز عن المسلمين بأمور أربعة : في اللباس ، والشعر ، والركوب ، والكنى . أمّا الثوب فيلبسون * ما يخالف لونه لون غيره ، فيشدّ الزنّار فوق ثوبه إن كان نصرانيّا ، ويجعل لغيره خرقة في عمامته ، أو يختم في رقبته خاتم رصاص أو حديد
[1] في حاشية نسخة رقم 387 من « كتابخانه مسجد جامع گوهرشاد » ص 68 ، الف : مكاناتهم . [1] « الفقيه » ج 2 ، ص 27 ، باب الخراج والجزية ، ح 3 « تهذيب الأحكام » ج 6 ، ص 158 ، باب شرائط أهل الذمة و . ، ح 1 .
457
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 457