نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 444
وفي الجدال ثلاث مرّات صادقا شاة ، ولا شيء فيما دونها وفي الثلاث كاذبا بدنة ، وفي الاثنين بقرة ، وفي الواحدة شاة . * وفي قلع الشجرة الكبيرة في الحرم بقرة وإن كان محلا ، وفي الصغيرة شاة ، وفي أبعاضها قيمة ويضمن قيمة الحشيش لو قلعه ويأثم ولو قلع شجرة منه وغرسها في غيره أعادها ، ولو جفّت قيل : ضمنها ولا كفّارة . وفي استعمال دهن الطيب شاة ، وإن كان مضطرا ظاهرا كان أو باطنا كالحقنة والسعوط به . * وفي قلع الضرس شاة .
( 1 ) ذكره الشيخ في « النهاية » ص 234 ، و « المبسوط » ج 1 ، ص 354 ، و « الخلاف » ج 2 ، ص 408 ، المسألة 281 ، والمصنّف في « تذكرة الفقهاء » ج 8 ، ص 25 - 26 ، المسألة 399 « مختلف الشيعة » ج 4 ، ص 190 - 191 ، المسألة 145 ، و « منتهى المطلب » ج 2 ، ص 798 ، والمحقّق الثاني في « جامع المقاصد » ج 3 ، ص 359 . ( 2 ) « تهذيب الأحكام » ج 5 ، ص 381 ، ح 1331 ، باب الكفّارة عن خطأ المحرم وتعدّيه الشروط ، ح 244 : « موسى بن القاسم قال : روى أصحابنا عن أحدهما عليهما السّلام انّه قال : إذا كان في دار الرجل شجرة من شجر الحرم لم تنزع فإن أراد نزعها نزعها وكفّر بذبح بقرة يتصدّق بلحمها على المساكين » . ( 3 ) ذكر الشيخ هذا الحكم في « تهذيب الأحكام » ج 5 ، ص 385 ذيل الحديث 1343 ، و « المبسوط » ج 1 ، ص 350 ، و « النهاية » ص 235 ، والعلامة في « تذكرة الفقهاء » ج 8 ، ص 67 ، المسألة 433 ، و « مختلف الشيعة » ج 4 ، ص 193 - 194 ، المسألة 150 ، و « منتهى المطلب » ج 2 ، ص 846 . ( 4 ) سبق تخريجه في التعليقة السابقة من « تهذيب الأحكام » وهذا نصه : « . عدّة من أصحابنا عن رجل من أهل خراسان ان مسألة وقعت في الموسم ولم يكن عند مواليه فيها شيء : محرم قلع ضرسه فكتب عليه السّلام : يهريق دما » .
444
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 444