وتتكرّر الكفّارة بتكرّر القتل سهوا وعمدا على الأقوى ، ويضمن الصيد بقتله عمدا وسهوا وخطأ فلو رمى غرضا فأصاب صيدا ضمنه ، ولو رمى صيدا فمرق السهم فقتل آخر ضمنهما .ولو اشترى محلّ بيض نعام لمحرم فأكله ، فعلى المحرم عن كلّ بيضة شاة ، وعلى المحلّ عن كلّ بيضة درهم وروي : إنّ كلّ من وجب عليه شاة في كفّارة الصيد وعجز ، فعليه إطعام عشرة مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيّام في الحجّ
( 1 ) « تذكرة الفقهاء » ج 7 ، ص 458 . ( 2 ) « تحرير الأحكام » ج 1 ، ص 115 . ( 3 ) المائدة ( 5 ) : 95 : « . . . ومَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ . . . » .