نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 430
* وفي كسر قرني الغزال نصف قيمته ، وفي كلّ واحد الربع ، وفي عينيه القيمة ، وفي كسر كلّ يد أو كلّ رجل نصف القيمة . فروع أ : لو صال عليه صيد فدفعه وأدّى دفعه إلى القتل أو الجرح فلا ضمان ، ولو تجاوز إلى الأثقل مع الاندفاع بالأخفّ ضمن . ب : لو أكله في مخمصة ضمن ؛ * ولو كان عنده ميتة وصيد فإن تمكَّن من الفداء أكل الصيد وفداه ، وإلَّا الميتة . ج : لو عمّ الجراد المسالك لم يلزم المحرم بقتله في التخطَّي ، شيء . د : لو رمى صيدا فأصابه ولم تؤثّر فيه فلا ضمان ، ولو جرحه ثمّ رآه سويّا * ضمن أرشه ، وقيل : ربع القيمة ولو جهل حاله أو لم يعلم أثّر فيه أم لا ضمن الفداء . وأمّا التسبيب ففعل ما يحصل معه التلف - ولو نادرا - وإن قصد الحفظ . * فلو وقع الصيد في شبكة فخلَّصه فعاب أو تلف ، أو خلَّص صيدا من فم هرّة ( 4 )
( 1 ) قاله الشيخ في « المبسوط » ج 1 ، ص 343 ، وابن البراج في « المهذّب » ج 1 ، ص 228 ، وابن إدريس في « السرائر » ج 1 ، ص 566 .
430
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 430