responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 430


* وفي كسر قرني الغزال نصف قيمته ، وفي كلّ واحد الربع ، وفي عينيه القيمة ، وفي كسر كلّ يد أو كلّ رجل نصف القيمة .
فروع أ : لو صال عليه صيد فدفعه وأدّى دفعه إلى القتل أو الجرح فلا ضمان ، ولو تجاوز إلى الأثقل مع الاندفاع بالأخفّ ضمن .
ب : لو أكله في مخمصة ضمن ؛ * ولو كان عنده ميتة وصيد فإن تمكَّن من الفداء أكل الصيد وفداه ، وإلَّا الميتة .
ج : لو عمّ الجراد المسالك لم يلزم المحرم بقتله في التخطَّي ، شيء .
د : لو رمى صيدا فأصابه ولم تؤثّر فيه فلا ضمان ، ولو جرحه ثمّ رآه سويّا * ضمن أرشه ، وقيل : ربع القيمة ولو جهل حاله أو لم يعلم أثّر فيه أم لا ضمن الفداء .
وأمّا التسبيب ففعل ما يحصل معه التلف - ولو نادرا - وإن قصد الحفظ .
* فلو وقع الصيد في شبكة فخلَّصه فعاب أو تلف ، أو خلَّص صيدا من فم هرّة ( 4 )


( 1 ) قاله الشيخ في « المبسوط » ج 1 ، ص 343 ، وابن البراج في « المهذّب » ج 1 ، ص 228 ، وابن إدريس في « السرائر » ج 1 ، ص 566 .

430

نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست