responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 426


أفضل . ولا شيء في البيض المارق ، ولا في الحيوان الميت .
ب : يستوي الأهليّ من الحمام والحرميّ ، في القيمة إذا قتل في الحرم ، لكن يشترى بقيمة الحرمي علف لحمامة .
ج : يخرج عن الحامل ممّا له مثل ، حامل ، فإن تعذّر قوّم الجزاء حاملا .
د : لو ضرب الحامل فألقته ميتا ضمن تفاوت ما بين قيمتها حاملا ومجهضا ، ولو ألقته حيّا ثمّ ماتا فدى كلَّا منهما بمثله ، ولو عاشا من غير عيب فلا شيء ، ومعه الأرش ، ولو مات أحدهما فداه خاصّة .
ولو ضرب ظبيا * فنقص عشر قيمته احتمل وجوب عشر الشاة لوجوبها في الجميع ، وهو يقتضي التقسيط وعشر ثمنها ، والأقرب إن وجد المشارك في الذبح فالعين وإلَّا القيمة .
* ولو أزمن صيدا وأبطل امتناعه احتمل كمال الجزاء - لأنّه كالهالك - والأرش ، ولو قتله آخر فقيمة المعيب ، ولو أبطل أحد امتناعي النعامة والدرّاج ضمن الأرش .

426

نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست