نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 426
أفضل . ولا شيء في البيض المارق ، ولا في الحيوان الميت . ب : يستوي الأهليّ من الحمام والحرميّ ، في القيمة إذا قتل في الحرم ، لكن يشترى بقيمة الحرمي علف لحمامة . ج : يخرج عن الحامل ممّا له مثل ، حامل ، فإن تعذّر قوّم الجزاء حاملا . د : لو ضرب الحامل فألقته ميتا ضمن تفاوت ما بين قيمتها حاملا ومجهضا ، ولو ألقته حيّا ثمّ ماتا فدى كلَّا منهما بمثله ، ولو عاشا من غير عيب فلا شيء ، ومعه الأرش ، ولو مات أحدهما فداه خاصّة . ولو ضرب ظبيا * فنقص عشر قيمته احتمل وجوب عشر الشاة لوجوبها في الجميع ، وهو يقتضي التقسيط وعشر ثمنها ، والأقرب إن وجد المشارك في الذبح فالعين وإلَّا القيمة . * ولو أزمن صيدا وأبطل امتناعه احتمل كمال الجزاء - لأنّه كالهالك - والأرش ، ولو قتله آخر فقيمة المعيب ، ولو أبطل أحد امتناعي النعامة والدرّاج ضمن الأرش .
426
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 426