نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 421
مدّين ، ولا يجب الزائد عن عشرة ، فإن عجز صام عن كلّ مدّين يوما ، فإن عجز صام ثلاثة أيّام . * وفي الثعلب والأرنب : شاة وقيل : كالظبي . * والأبدال على الترتيب على رأي . د : في كسر كلّ بيضة من النعام بكرة من الإبل إذا تحرّك فيها الفرخ ، وان لم يتحرّك أرسل فحولة الإبل في إناث منها بعدد البيض فالناتج هدي فإن عجز فعن كلّ بيضة شاة ، فإن عجز أطعم عن كلّ بيضة عشرة مساكين فإن عجز صام ثلاثة أيّام .
( 1 ) « الكافي » ج 4 ، ص 386 - 387 ، باب كفّارات ما أصاب المحرم من الوحش ، ح 7 - 8 « الفقيه » ج 2 ، ص 233 ، ح 1114 - 1116 ، باب ما يجب على المحرم في أنواع ما يصيب من الصيد ، ح 5 - 7 « تهذيب الأحكام » ج 5 ، ص 343 ، ح 1188 - 1189 ، باب الكفّارة عن خطأ المحرم وتعدّيه الشروط ، ح 101 - 102 . ( 2 ) « تهذيب الأحكام » ج 5 ، ص 342 - 343 ، ح 1186 - 1187 ، باب الكفّارة عن خطأ المحرم وتعدّيه الشروط ، ح 99 - 100 .
421
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 421