responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 416


فوات الآخر - جاز له التحلَّل ، فإن لم يتحلَّل وأقام على إحرامه حتّى فاته الوقوف ، فقد فاته الحجّ ، وعليه أن يتحلَّل بعمرة ولادم عليه لفوات الحجّ ، ويقضي مع الوجوب .
ج : لو ظنّ انكشاف العدوّ قبل الفوات جاز التحلَّل ، والأفضل الصبر فإن انكشف أتمّ ، وإن فات أحلّ بعمرة ، ولو تحلَّل فانكشف العدوّ والوقت متّسع وجب الإتيان بحجّ الإسلام مع بقاء الشرائط ، ولا يشترط الاستطاعة من بلده حينئذ .
د : لو أفسد فصدّ فتحلَّل ، وجبت بدنة الإفساد ودم التحلَّل والحجّ من قابل ، فإن قلنا : الأولى حجّة الإسلام لم تكف الواحدة وإلَّا فإشكال . * فإن انكشف العدوّ والوقت باق وجب القضاء - وهو حجّ يقضى لسنته - على إشكال . ولو لم يكن تحلَّل


( 1 ) « الحاشية النجّارية » الورقة 50 . ( 2 ) « إيضاح الفوائد » ج 1 ، ص 326 .

416

نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست