نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 416
فوات الآخر - جاز له التحلَّل ، فإن لم يتحلَّل وأقام على إحرامه حتّى فاته الوقوف ، فقد فاته الحجّ ، وعليه أن يتحلَّل بعمرة ولادم عليه لفوات الحجّ ، ويقضي مع الوجوب . ج : لو ظنّ انكشاف العدوّ قبل الفوات جاز التحلَّل ، والأفضل الصبر فإن انكشف أتمّ ، وإن فات أحلّ بعمرة ، ولو تحلَّل فانكشف العدوّ والوقت متّسع وجب الإتيان بحجّ الإسلام مع بقاء الشرائط ، ولا يشترط الاستطاعة من بلده حينئذ . د : لو أفسد فصدّ فتحلَّل ، وجبت بدنة الإفساد ودم التحلَّل والحجّ من قابل ، فإن قلنا : الأولى حجّة الإسلام لم تكف الواحدة وإلَّا فإشكال . * فإن انكشف العدوّ والوقت باق وجب القضاء - وهو حجّ يقضى لسنته - على إشكال . ولو لم يكن تحلَّل