نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 414
ولو كان له طريق غير موضع الصدّ ، وجب سلوكه إن كان مساويا وكذا لو كان أطول والنفقة وافية به وإن خاف الفوات ، ولا يتحلَّل ، لأنّ التحلَّل إنّما يجوز بالصدّ * أو بعلم الفوات - على إشكال - لا بخوف الفوت ، فحينئذ يمضي في إحرامه في ذلك الطريق ، فإن أدرك الحجّ وإلَّا تحلَّل بعمرة ، * ثمّ يقضي في القابل واجبا مع وجوبه وإلَّا ندبا . ولا يتحقّق الصدّ بالمنع من رمي الجمار ومبيت منى ، بل يصحّ الحجّ ويستنيب في الرمي والذبح . * ويجوز التحلَّل من غير هدي مع الاشتراط على رأي . فروع أ : لو حبس على مال مستحقّ وهو متمكَّن منه فليس بمصدود ، * ولو كان غير مستحقّ أو عجز عن المستحقّ تحلَّل .
414
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 414