responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 414


ولو كان له طريق غير موضع الصدّ ، وجب سلوكه إن كان مساويا وكذا لو كان أطول والنفقة وافية به وإن خاف الفوات ، ولا يتحلَّل ، لأنّ التحلَّل إنّما يجوز بالصدّ * أو بعلم الفوات - على إشكال - لا بخوف الفوت ، فحينئذ يمضي في إحرامه في ذلك الطريق ، فإن أدرك الحجّ وإلَّا تحلَّل بعمرة ، * ثمّ يقضي في القابل واجبا مع وجوبه وإلَّا ندبا .
ولا يتحقّق الصدّ بالمنع من رمي الجمار ومبيت منى ، بل يصحّ الحجّ ويستنيب في الرمي والذبح .
* ويجوز التحلَّل من غير هدي مع الاشتراط على رأي .
فروع أ : لو حبس على مال مستحقّ وهو متمكَّن منه فليس بمصدود ، * ولو كان غير مستحقّ أو عجز عن المستحقّ تحلَّل .

414

نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست