نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 403
ثمّ أكمل اللَّاحقة مطلقا . ووقت الإجزاء من طلوع الشمس والفضيلة من الزوال ويمتدّان إلى الغروب ، فإذا غربت قبل رميه أخّره وقضاه من الغد ، ويجوز للمعذور كالراعي والخائف والعبد والمريض ، الرمي ليلا لا لغيره . وشرائط الرمي هنا كما تقدّم يوم النحر . ولو نسي رمي يوم قضاه من الغد يبدأ بالفائت ، ويستحبّ أن يوقعه بكرة ثمّ الحاضر ، ويستحبّ عند الزوال ، ولو نسي الرمي حتّى وصل مكَّة رجع فرمى ، فإن فات زمانه فلا شيء ، ويعيد في القابل أو يستنيب إن لم يحجّ . ويجوز الرمي عن المعذور كالمريض إذا لم يزل عذره في وقت الرمي ، * فلو أغمي عليه لم ينعزل نائبه لأنّه زيادة في العجز .
( 1 ) « جامع المقاصد » ج 3 ، ص 267 - 268 . ( 2 ) « تهذيب الأحكام » ج 5 ، ص 268 ، ح 916 ، باب الرجوع إلى منى ورمي الجمار ، ح 29 : « الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن رفاعة بن موسى عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن رجل أغمي عليه فقال : يرمى عنه الجمار » .
403
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 403