وماء المطر حال تقاطره كالجاري ، فإن لاقته نجاسة بعد انقطاع تقاطره فكالواقف .
( 1 ) . « الحاشية النجاريّة » الورقة 4 . ( 2 ) . « الحاشية النجاريّة » الورقة 4 . ( 3 ) يأتي تخريجها . ( 4 ) « الكافي » ج 3 ، ص 12 ، باب اختلاط ماء المطر بالبول و . ، ح 1 « تهذيب الأحكام » ج 1 ، ص 43 ، ح 120 - 122 ، باب آداب الأحداث الموجبة للطهارات ، ح 59 ، 61 ، « الاستبصار » ج 1 ، ص 13 ، ح 21 - 25 ، باب البول في الماء الجاري ، ح 1 - 5 . ( 5 ) « الخلاف » ج 1 ، ص 195 . ( 6 ) منهم المحقق في « المعتبر » ج 1 ، ص 41 ، والعلَّامة في « تذكرة الفقهاء » ج 1 ، ص 16 ، والمحقّق الثاني في « جامع المقاصد » ج 1 ، ص 111 . ( 7 ) « الكافي » ج 3 ، ص 2 ، باب الماء الذي لا ينجّسه شيء ، ح 1 ، 2 « الفقيه » ج 1 ، ص 8 ، ح 12 ، باب المياه وطهرها ونجاستها ، ح 12 ، « تهذيب الأحكام » ج 1 ، ص 39 - 40 ، ح 107 - 109 ، باب آداب الأحداث الموجبة للطهارات ، ح 46 - 48 ، وص 226 ، ح 651 ، باب المياه وأحكامها ، ح 34 ، « الاستبصار » ج 1 ، ص 9 ، ح 1 - 3 ، باب مقدار الماء الذي لا ينجّسه شيء ، ح 1 - 3 ، وفي المصادر : « إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجسه شيء » . ( 8 ) « الفقيه » ج 1 ، ص 7 ، ح 4 - 7 ، باب المياه وطهرها ونجاستها ، ح 4 - 7 .