responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 399


< فهرس الموضوعات > 2 - 6 - 3 - المطلب الثالث في الحلق والتقصير < / فهرس الموضوعات > * ففناء الكعبة بالحزورة ، وزمانه كهدي التمتّع .
* ومن نذر نحر بدنة وعيّن مكانا تعيّن ، وإلَّا نحرها بمكَّة .
ولا يتعيّن للأضحيّة مكان وزمانها بمنى أربعة أيّام - يوم النحر ، وثلاثة بعده - ، وفي الأمصار ثلاثة ، ويجوز ادّخار لحمها ، ويكره أن يخرج به من منى ، ويجوز إخراج ما ضحّاه غيره .
المطلب الثالث في الحلق والتقصير ويجب بعد الذبح إمّا الحلق أو التقصير بمنى ، والحلق أفضل * خصوصا للملبّد والصرورة ، ولا يتعيّن عليهما على رأي .


( 1 ) كالشيخ في « النهاية » ص 262 ، والمحقق في « شرائع الإسلام » ج 1 ، ص 263 ، والعلَّامة في « تذكرة الفقهاء » ج 8 ، 297 - 299 ، المسألة 629 والشهيد في « الدروس الشرعية » ج 1 ، ص 446 . ( 2 ) « تهذيب الأحكام » ج 5 ، ص 239 ، ح 806 ، باب الذبح ، ح 145 . ( 3 ) « تذكرة الفقهاء » ج 8 ، ص 297 - 299 ، المسألة 629 . ( 4 ) قال المصنّف رحمه اللَّه في « تذكرة الفقهاء » ج 8 ، ص 335 : « تلبيد الشعر في الإحرام : أن يأخذ عسلا أو صمغا ويجعله في رأسه لئلَّا يقمل أو يتّسخ » .

399

نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست