نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 389
< فهرس الموضوعات > 2 - 5 - 4 - المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 2 - 5 - 4 - 1 - المبحث الأوّل : الوقت والمحلّ < / فهرس الموضوعات > وناسي الوقوف يرجع ولو إلى طلوع الفجر إذا عرف أنّه يدرك المشعر قبل طلوع الشمس ، فإن ظنّ الفوات اقتصر على المشعر قبل طلوع الشمس ويصحّ حجّه ، وكذا لو لم يذكر وقوف عرفة حتّى وقف بالمشعر قبل طلوع الشمس . ولا اعتبار بوقوف المغمى عليه والنائم ، أمّا لو تجدّد الإغماء بعد الشروع فيه في وقته صحّ . ويستحبّ للإمام أن يخطب في أربعة أيّام : يوم السابع ، وعرفة ، والنحر بمنى ، والنفر الأوّل ، لإعلام الناس مناسكهم . المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر ومباحثه ثلاثة : الأوّل [ في ] الوقت والمحلّ ولمزدلفة وقتان : اختياريّ من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس يوم النحر ، واضطراريّ إلى الزوال . والمحلّ المشعر ، وحدّه ما بين المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسّر ، فلو وقف بغير المشعر لم يجزئ ، * ويجوز مع الزحام الارتفاع إلى الجبل .
( 1 ) . كالشهيد في « الدروس الشرعية » ص 122 ، والمحقّق الحلي في « المختصر النافع » ص 87 ، والمحقّق الثاني في « جامع المقاصد » ج 3 ، ص 225 . ( 2 ) مرّ آنفا في ص 387 في شرح قول العلَّامة : « ويجوز عند الضرورة . » .
389
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 389