نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 383
< فهرس الموضوعات > 2 - 4 - الفصل الرابع في التقصير < / فهرس الموضوعات > الفصل الرابع في التقصير فإذا فرغ من السعي قصّر واجبا ، وبه يحلّ من إحرام العمرة المتمتّع بها . وأقلَّه قصّ بعض الأظفار أو قليلا من الشعر ، ولا يجوز أن يحلق فيجب عليه شاة مع العمد ، ويمرّ يوم النحر الموسى على رأسه وجوبا ، والأصلع استحبابا ، ويأخذ من لحيته أو أظفاره ، ولو حلق بعض رأسه جاز . ولو ترك التقصير حتّى أهلّ بالحجّ سهوا صحّت متعته ولا شيء عليه ، وروي : شاة ، * وعمدا تصير حجّته مفردة - على رأي - ويبطل الثاني على رأي . ولو جامع عامدا قبل التقصير وجب عليه بدنة للموسر ، وبقرة للمتوسّط ، وشاة للمعسر . ويستحبّ له بعد التقصير التشبّه بالمحرمين في ترك المخيط .
( 1 ) « المقنعة » ص 434 « المبسوط » ج 1 ، ص 362 « النهاية » ص 245 « السرائر » ج 1 ، ص 580 « شرائع الإسلام » ج 1 ، ص 274 « تحرير الأحكام الشرعية » ج 1 ، ص 100 « تذكرة الفقهاء » ج 8 ، ص 138 - 139 ، المسألة 498 « منتهى المطلب » ج 2 ، ص 707 « إيضاح الفوائد » ج 1 ، ص 303 . وانظر « جامع المقاصد » ج 3 ، ص 209 ، « مدارك الأحكام » ج 8 ، ص 216 - 218 . ( 2 ) « تهذيب الأحكام » ج 5 ، ص 159 ، ح 529 ، باب الخروج إلى الصفا ، ح 54 « الاستبصار » ج 2 ، ص 243 ، ح 846 ، باب من نسي التقصير حتى أهلّ بالحجّ ، ح 3 : « عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : المتمتّع إذا طاف وسعى ، ثم لبّى بالحجّ قبل أن يقصر فليس عليه أن يقصر وليس له متعة » .
383
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 383