نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 373
ولو وكَّل فأوقع العقد فيه بطل ، وبعده يصحّ . ويجوز الرجعة للرجعيّة ، وشراء الإماء ، - وإن قصد التسري - ومفارقة النساء . ويكره للمحرم الخطبة ، ولو كانت المرأة محرمة والرجل محلَّا فالحكم كما تقدّم . ج : * الطيب مطلقا - على رأي - : أكلا - ولو مع الممازجة مع بقاء كيفيّته - ، ولمسا ، وتطييبا - وإن كان المحرم ميّتا - إلَّا خلوق الكعبة واضطرارا ويقبض على أنفه ، ويتأكَّد المسك والعنبر والكافور والزعفران والعود ، ويجوز السعوط مع الضرورة ، والاجتياز في موضع يباع فيه ، ويقبض على أنفه ، ولا يقبض من الكريهة ، ويزيل ما أصاب الثوب منه . د : * الاكتحال بالسواد - على رأي - وبما فيه طيب . ه : * النظر في المرآة على رأي . و : الادّهان بالدهن مطلقا اختيارا ، وبما فيه طيب وإن كان قبل الإحرام إذا كانت رائحته تبقى إلى بعد الإحرام ، ولو لم تبق جاز ، ويجوز أكل ما ليس بطيب منه كالسمن والشيرج . ز : * إخراج الدم اختيارا - على رأي - وإن كان بحكّ الجلد أو السواك . ح : قصّ الأظفار . ط : إزالة الشعر وإن قلّ ، وتجوز مع الضرورة كما لو احتاج إلى الحجامة
373
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 373