responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 371


المحلّ - ، وإشارة ، ودلالة ، وإغلاقا ، وذبحا ، فيكون ميتة يحرم على المحلّ والمحرم ، والصلاة في جلده .
والفرخ والبيض كالأصل ، والجراد صيد ، وما يبيض ويفرّخ في البرّ .
ولا يحرم صيد البحر وهو ما يبيض ويفرّح فيه ، ولا الدجاج الحبشيّ .
ولا فرق بين المستأنس والوحشيّ - ولا يحرم الإنسيّ بتوحّشه - ، ولا بين المملوك والمباح ، ولا بين الجميع وأبعاضه ولا يختصّ تحريمه بالإحرام بل يحرم في الحرم أيضا .
والاعتبار في المتولَّد بالاسم ، * ولو انتفى الاسمان فإن امتنع جنسه حرم وإلَّا فلا .


( 1 ) مرّ في المتن حيث قال المصنّف : « الصيد ، وهو الحيوان الممتنع بالأصالة . » . ( 2 ) كالمحقّق في « المختصر النافع » ص 101 . ( 3 ) راجع « مدارك الأحكام » ج 7 ، ص 305 . ( 4 ) « الكافي » ج 4 ، ص 386 ، 387 ، باب كفّارات ما أصاب المحرم من الوحش ، ح 7 ، 9 « تهذيب الأحكام » ج 5 ، ص 344 ، ح 1192 ، باب في الكفّارة عن خطأ المحرم . ، ح 105 . ( 5 ) انظر « مختلف الشيعة » ج 4 ، ص 112 - 113 ، المسألة 79 .

371

نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست