responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 369


< فهرس الموضوعات > 2 - 1 - 5 - المطلب الخامس في أحكامه < / فهرس الموضوعات > والوسخة ، والمعلمة ، * والنقاب للمرأة ، والحنّاء قبله بما يبقى معه ، والحمّام ، ودلك الجسد فيه ، وتلبية المنادي بل يقول : « يا سعد » ، وشمّ الرياحين .
المطلب الخامس في أحكامه يجب على كلّ داخل مكَّة الإحرام ، إلَّا المتكرّر كالحطَّاب ، ومن سبق له إحرام * قبل مضيّ شهر من إحرامه أو إحلاله على إشكال ، والداخل بقتال مباح ، ولو تركته الحائض ظنّا أنّه لا يجوز ، رجعت إلى الميقات وأحرمت ، فإن تعذّر فمن موضعها ، فإن دخلت مكَّة خرجت إلى أدنى الحلّ ، فإن تعذّر فمن مكَّة .
ولا يجوز لمحرم إنشاء آخر قبل إكمال الأوّل ، ويجب إكمال ما أحرم له من حجّ أو عمرة ، * ولو أكمل عمرة التمتّع المندوبة ففي وجوب الحجّ إشكال .
ويجوز لمن نوى الإفراد مع دخول مكَّة الطواف والسعي والتقصير وجعلها عمرة التمتّع ما لم يلبّ ، فإن لبّى انعقد إحرامه ، * وقيل : إنّما الاعتبار بالقصد لا التلبية .
وللمشترط مع الحصر التحلَّل بالهدي ، * وفائدة الشرط جواز التحلَّل - على رأي - ، وإنّما يصحّ الشرط مع الفائدة مثل « إن مرضت ، أو منعني عدوّ ، أو قلَّت نفقتي ،


( 1 ) القائل هو ابن إدريس في « السرائر » ج 1 ، ص 536 .

369

نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست