responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 354


وتجوز النيابة في الطواف عن الغائب والمعذور كالمغمى عليه والمبطون لا عمّن انتفى عنه الوصفان .
* والحامل والمحمول وإن تعدّد يحتسبان ، وإن كان الحمل بأجرة على إشكال .
وكفّارة الجناية والهدي في التمتّع والقران على النائب .
ولو أحصر تحلَّل بالهدي * ولا قضاء عليه وإن كانت الإجارة مطلقة على إشكال .
فإن كان الحجّ ندبا عن المستأجر تخيّر وإلَّا وجب الاستئجار وعلى الأجير ردّ الباقي من الطريق .
ولمن عليه حجّة الإسلام ومنذورة أو غيرهما ، أن يستأجر اثنين لهما في عام واحد مع العذر .


( 1 ) « الكافي » ج 4 ، ص 307 ، باب من يعطي حجّة مفردة فيتمتّع أو يخرج من غير الموضع الذي يشترط ، ح 1 « الفقيه » ج 2 ، ص 261 ، ح 1272 ، باب دفع الحجّ إلى من يخرج فيها ، ح 11 « تهذيب الأحكام » ج 5 ، ص 415 ، ح 1446 ، باب في الزيادات في فقه الحجّ ، ح 92 « الاستبصار » ج 2 ، ص 323 ، ح 1145 ، باب من أعطى غيره حجة مفردة فحجّ عنه متمتّعا ، ح 1 ، في « ع » و « ق » : « الأفضل » .

354

نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست