نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 354
وتجوز النيابة في الطواف عن الغائب والمعذور كالمغمى عليه والمبطون لا عمّن انتفى عنه الوصفان . * والحامل والمحمول وإن تعدّد يحتسبان ، وإن كان الحمل بأجرة على إشكال . وكفّارة الجناية والهدي في التمتّع والقران على النائب . ولو أحصر تحلَّل بالهدي * ولا قضاء عليه وإن كانت الإجارة مطلقة على إشكال . فإن كان الحجّ ندبا عن المستأجر تخيّر وإلَّا وجب الاستئجار وعلى الأجير ردّ الباقي من الطريق . ولمن عليه حجّة الإسلام ومنذورة أو غيرهما ، أن يستأجر اثنين لهما في عام واحد مع العذر .
( 1 ) « الكافي » ج 4 ، ص 307 ، باب من يعطي حجّة مفردة فيتمتّع أو يخرج من غير الموضع الذي يشترط ، ح 1 « الفقيه » ج 2 ، ص 261 ، ح 1272 ، باب دفع الحجّ إلى من يخرج فيها ، ح 11 « تهذيب الأحكام » ج 5 ، ص 415 ، ح 1446 ، باب في الزيادات في فقه الحجّ ، ح 92 « الاستبصار » ج 2 ، ص 323 ، ح 1145 ، باب من أعطى غيره حجة مفردة فحجّ عنه متمتّعا ، ح 1 ، في « ع » و « ق » : « الأفضل » .
354
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 354