نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 351
* والأقرب اشتراط العدالة لا بمعنى عدم الإجزاء لو حجّ الفاسق ، ولا نيابة من عليه حجّ واجب من أيّ أنواع الحجّ كان ، مع تمكَّنه ، فإن حجّ عن غيره لم يجزئ عن أحدهما * ويجوز لمن عليه حجّ أن يعتمر عن غيره ولمن عليه عمرة أن يحجّ نيابة إذا لم يجب عليه النسك الآخر . ولو استأجره اثنان واتّفق زمان الإيقاع والعقد بطلا ، ولو اختلف زمان العقد خاصّة بطل المتأخّر ، * ولو انعكس صحّا . ويشترط نيّة النيابة وتعيين الأصيل قصدا ، ويستحبّ لفظا عند كلّ فعل . ويصحّ نيابة فاقد شرائط حجّة الإسلام وإن كان صرورة ، أو امرأة عن
351
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 351