نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 349
* نعم لو تمكَّن بعد وجوبه ومات لم يأثم ويقضى من صلب التركة ، ولو كان عليه حجّة الإسلام قسّمت التركة بينهما ، ولو اتّسعت لإحداهما خاصّة قدّمت حجّة الإسلام ، ولو لم يتمكَّن ومات سقط ولو قيّده بالوقت فأخلّ به مع القدرة قضي عنه ولا معها لمرض وعدوّ وشبههما يسقط . * ولو نذر أو أفسد وهو معضوب ، قيل : وجبت الاستنابة . ولو قيّد النذر بالمشي وجب * ويقف موضع العبور ، * فإن ركب طريقه قضاه ،
( 1 ) القائل هو الشيخ في « المبسوط » ج 1 ، ص 299 ، وحسّنه المحقّق في « شرائع الإسلام » ج 1 ، ص 230 . ( 2 ) المستند في ذلك ما رواه السكوني عن الصادق عليه السّلام . انظر « الكافي » ج 7 ، ص 455 ، باب النذور ، ح 6 « الفقيه » ج 3 ، ص 235 ، ح 1113 ، باب الأيمان والنذور والكفارات ، ح 44 « تهذيب الأحكام » ج 5 ، ص 478 ، ح 1693 ، باب من الزيادات في فقه الحج ، ح 339 .
349
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 349