نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 34
الجلوس ، والاستنجاء باليمين ، وباليسار وفيها خاتم عليه اسم الله تعالى أو أنبيائه أو الأئمّة عليهم السلام ، * أو فصّه من حجر زمزم ، فإن كان حوّله . فروع أ : لو توضّأ قبل الاستنجاء صحّ وضوؤه ، * وعندي أنّ التيمّم إن كان لعذر لا يمكن زواله فكذلك ، ولو صلَّى والحال هذه أعاد الصلاة خاصّة .
( 1 ) « الكافي » ج 3 ، ص 17 ، باب القول عند دخول الخلاء و . ، ح 6 ، وفيه : « زمرّد » ، « تهذيب الأحكام » ج 1 ، ص 355 ، ح 1059 ، باب الأحداث الموجبة للطهارة ، ح 22 ، وإليك متن الحديث كما رواه الشيخ ( ره ) في التهذيب : « أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحسين بن عبد ربّه قال قلت له : ما تقول في الفص يتخذ من أحجار زمزم قال : لا بأس به ولكن إذا أراد الاستنجاء نزعه » . ( 2 ) القمامة : الكناسة . يقال : قمّ بيته يقمّه قمّا إذا كنسه . ( « لسان العرب » ج 12 ، ص 493 ، « قمم » ) .
34
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 34