نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 326
ه : المكان ، * وإنّما يصحّ في أربعة مساجد : مكَّة ، والمدينة ، وجامع الكوفة ، والبصرة على رأي . * والضابط ما جمّع فيه النبيّ [ صلَّى اللَّه عليه وآله ] أو وصيّ له جماعة أو جمعة على رأي - ، سواء الرجل والمرأة . و : استدامة اللبث ، * فلو خرج لا لضرورة بطل ولو كرها . ولو خرج لضرورة كقضاء الحاجة ، والغسل ، وصلاة جنازة ، وتشييعها ، وعود مريض ، وتشييع مؤمن ، وإقامة شهادة ، أو لسهو ، لم يبطل .
( 1 ) قال الشيخ في « النهاية » ص 171 ، و « المبسوط » ج 1 ، ص 289 ، و « الخلاف » ج 2 ، ص 227 ، والمرتضى في « الانتصار » ص 72 : لا يصحّ إلَّا في المساجد الأربعة : مسجد مكّة والمدينة وجامع الكوفة والبصرة . وبه قال : ابن بابويه في « كتاب من لا يحضره الفقيه » ج 2 ، ص 120 ، وأبو الصلاح في « الكافي في الفقه » ص 186 ، وابن إدريس في « السرائر » ج 1 ، ص 422 ، واختاره المصنّف في « مختلف الشيعة » ج 3 ، ص 441 ، المسألة 161 . ( 2 ) « تاريخ المدينة » ج 1 ، ص 68 « السيرة الحلبية » ج 2 ، ص 58 . ( 3 ) « إيضاح الفوائد » ج 1 ، ص 256 « روضة المتقين » ج 3 ، ص 498 « المعتبر » ج 2 ، ص 732 « منتهى المطلب » ج 2 ، ص 633 .
326
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 326