responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 319


وصوم كفّارة قتل الخطأ ، والظهار ، وإفطار رمضان أو النذر المعيّن أو نذر شهرين متتابعين غير معيّنين ، وهذه الخمسة متى أفطر في الشهر الأوّل أو بعده قبل أن يصوم من الثاني شيئا لعذر بنى ، * وهل تجب المبادرة بعد زواله ؟ فيه نظر ، وإذا أكمل مع الأوّل شهرا ويوما جاز التفريق ، وإن كان لغير عذر استأنف ، فلو تمكَّن في المرتّبة من العتق وجب إن كان قبل التلبّس في الاستئناف وإلَّا فلا ، وإن كان بعد صوم يوم فصاعدا من الثاني بنى ، * وفي إباحته قولان .
وكذا لو نذر شهرا فصام خمسة عشر يوما ، أو كان عبدا فقتل خطأ ، أو ظاهر ولو صام أقلّ من خمسة عشر استأنف إلَّا مع العذر .
والثلاثة في بدل هدي التمتّع إن صام يوم التروية وعرفة صام الثالث بعد أيّام التشريق ، ولو صام غير هذين وأفطر الثالث استأنف .
والثاني : السبعة في بدل المتعة ، والنذر المطلق ، وجزاء الصيد ، وقضاء رمضان .
ولا يجوز لمن عليه شهران متتابعان صوم ما لا يسلم فيه التتابع كشعبان خاصّة ، ولو أضاف إليه يوما من رجب صحّ ، وكذا من وجب عليه شهر إذا ابتدأ بسابع عشر شعبان ، ولو كان بسادس عشر وكان تامّا صحّ وإلَّا استأنف .


( 1 ) القول بإباحته لابن الجنيد كما نقله في « مختلف الشيعة » ج 3 ، ص 423 - 424 ، المسألة 137 ، واختاره فيه وفي « تذكرة الفقهاء » ج 6 ، ص 223 وهو ظاهر كلام الشيخ ، انظر : « الاقتصاد » ص 291 ، و « الجمل والعقود » ، ضمن « الرسائل العشر » ص 216 - 217 ، و « الخلاف » ج 2 ، ص 223 ، المسألة 90 ، و « المبسوط » ج 1 ، ص 280 ، و « النهاية » ص 166 . والقول الثاني للمفيد في « المقنعة » ص 361 ، وعلم الهدى في « الانتصار » ص 167 ، وأبى الصلاح الحلبي في « الكافي في الفقه » ص 189 ، والقاضي ابن البراج في « المهذّب » ج 1 ، ص 199 ، وابن إدريس في « السرائر » ج 3 ، ص 76 ، و ج 1 ، ص 411 .

319

نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست