responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 312

إسم الكتاب : فوائد القواعد ( عدد الصفحات : 686)


ولا يصحّ في الأيّام التي حرم صومها كالعيدين وأيّام التشريق * لمن كان بمنى ناسكا ، ولو نذر هذه الأيّام لم ينعقد ، * ولو نذر يوما فاتّفق أحدها أفطر ولا قضاء - على رأي - ، ولو نذر أيّام التشريق بغير منى صحّ .
وإنّما يصحّ من العاقل ، المسلم ، الطاهر من الحيض والنفاس ، والمقيم حقيقة أو حكما ، الطاهر من الجنابة في أوّله ، السليم من المرض .
فلا ينعقد صوم المجنون ولا المغمى عليه وإن سبقت منه النيّة . ولا الكافر وإن كان واجبا عليه ، لكن يسقط بإسلامه .
* وصوم الصبيّ المميّز صحيح على إشكال .


( 1 ) . « تهذيب الأحكام » ج 4 ، ص 297 ، ح 897 ، باب وجوه الصيام و . ، ح 3 ، « الاستبصار » ج 2 ، ص 132 ، ح 421 ، باب تحريم صوم أيام التشريق ، ح 1 . ( 2 ) لاحظ « مدارك الأحكام » ج 6 ، ص 42 .

312

نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست