responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 297


* والسّعوط بما يتعدّى الحلق كالابتلاع ، ولا يفطر بالوصول إلى الدماغ خاصّة .
ولا يفطر بالاكتحال وإن وجد منه طعما في الحلق ولا بالتقطير في الأذن ما لم يصل الجوف ، ولا بالفصد والحجامة ، نعم يكرهان للضعف بهما ولا بتشرّب الدماغ الدهن بالمسامّ حتى يصل إلى الجوف ، ولا بدخول ذبابة من غير قصد ، ولا بابتلاع الريق وإن جمعه بالعلك وتغيّر طعمه في الفم ما لم ينفصل عنه ، وكذا المجتمع على اللسان إذا أخرجه معه ، ولو تفتّت العلك ووصل منه إلى الجوف أفطر .
والنخامة إذا لم تحصل في حدّ الظاهر من الفم لم يفطر بابتلاعها ، وكذا لو انصبّت من الدماغ في الثقبة النافذة إلى أقصى الفم ولم يقدر على مجّها حتّى نزلت إلى الجوف ، ولو ابتلعها بعد حصولها في فضاء الفم اختيارا بطل صومه ، * ولو قدر على قطعها من مجراها فتركها حتّى نزلت فالأقرب عدم الإفطار .
ولو استنشق فدخل الماء دماغه لم يفطر .
ولو جرى الريق ببقيّة طعام في خلل الأسنان ، * فإن قصّر في التخليل فالأقرب القضاء خاصّة ، وإلَّا فلا شيء ، ولو تعمّد الابتلاع فالقضاء والكفّارة .


( 1 ) قال في « الصحاح » ج 3 ، ص 1131 ، « سعط » : « السعوط : الداء يصبّ في الأنف » .

297

نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست