نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 288
تعالى به ؛ ويكفي ذلك إن كان الصوم معيّنا كرمضان * والنذر المعيّن على رأي . * ولو نذر الصوم غدا عن قضاء رمضان ، ففي الاكتفاء بالإطلاق نظر ، وإلَّا زيد التعيين ، وهو القصد إلى إيقاع الصوم عن الكفّارة أو النذر المطلق أو غيرهما . ويبطل الصوم بترك النيّة ولو سهوا ، وكذا بترك بعض صفاتها كالتعيين في المطلق . ويشترط فيها الجزم ، فلو ردّد بين الواجب والندب ، أو نوى الوجوب يوم الشكّ ، أو نوى ليلة الشكّ صوم غد إن كان من رمضان ، لم يجزئ ، والجزم ممّن لا يعتقد كون اليوم من رمضان لغو ، وإن ظنّ ذلك بقول عدل أو امرأة صادقة عنده . ووقت النيّة مع الذكر من أوّل الليل إلى آخره مستدامة الحكم ، فلا يجوز أن يصبح إلَّا ناويا ، ومع النسيان إلى الزوال ، * وفي النفل قول إلى الغروب ولو اقترنت النيّة بأوّل النهار أجزأ ، ولو تقدّمت على الغروب لم يجزئ ، ولا يجب تجديدها بعد
288
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 288