responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 288


تعالى به ؛ ويكفي ذلك إن كان الصوم معيّنا كرمضان * والنذر المعيّن على رأي .
* ولو نذر الصوم غدا عن قضاء رمضان ، ففي الاكتفاء بالإطلاق نظر ، وإلَّا زيد التعيين ، وهو القصد إلى إيقاع الصوم عن الكفّارة أو النذر المطلق أو غيرهما .
ويبطل الصوم بترك النيّة ولو سهوا ، وكذا بترك بعض صفاتها كالتعيين في المطلق .
ويشترط فيها الجزم ، فلو ردّد بين الواجب والندب ، أو نوى الوجوب يوم الشكّ ، أو نوى ليلة الشكّ صوم غد إن كان من رمضان ، لم يجزئ ، والجزم ممّن لا يعتقد كون اليوم من رمضان لغو ، وإن ظنّ ذلك بقول عدل أو امرأة صادقة عنده .
ووقت النيّة مع الذكر من أوّل الليل إلى آخره مستدامة الحكم ، فلا يجوز أن يصبح إلَّا ناويا ، ومع النسيان إلى الزوال ، * وفي النفل قول إلى الغروب ولو اقترنت النيّة بأوّل النهار أجزأ ، ولو تقدّمت على الغروب لم يجزئ ، ولا يجب تجديدها بعد

288

نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست