responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 282


< فهرس الموضوعات > 3 - 3 - المطلب الثالث في مستحقّيه < / فهرس الموضوعات > وفي المعادن إخراج المئونة من حفر وسبك وغيره ، * والنصاب - على رأي - وهو عشرون دينارا .
وفي الكنز هذان الشرطان .
وفي المأخوذ من البحر الغوص وبلوغ القيمة دينارا ، فلو أخذ منه بغير غوص أو قلَّت قيمته عن الدينار سقط الخمس ، ولا يشترط اتّحاد الغوص في الدينار بل لو أخرج ما قيمته دينار في عدّة أيّام - وإن تباعدت - وجب الخمس .
والعنبر إن أخرج بالغوص اعتبر الدينار ، وإن أخذ من وجه الماء فمعدن .
وفي الأرباح كونها فاضلة عن مؤنة السنة له ولعياله ، من غير إسراف ولا تقتير .
وفي الممتزج بالحرام الاشتباه في القدر والمالك ، فلو عرفهما سقط ، ولو عرف المالك خاصّة صالحه ، والمقدار خاصّة أخرجه .
ولا يعتبر الحول فيما يجب فيه الخمس ، لكن يؤخّر ما يجب في الأرباح احتياطا للمكلَّف .
المطلب الثالث في مستحقّيه وهم ستة : اللَّه تعالى ، ورسوله عليه السّلام ، وذو القربى وهو الإمام ، - فهذه الثلاثة كانت للنبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ، وهي بعده للإمام ، - واليتامى ، والمساكين ، وأبناء السبيل .
ويشترط انتساب الثلاثة إلى عبد المطَّلب ، وهم الآن : أولاد أبي طالب ، والعبّاس ، والحارث ، وأبي لهب ، سواء الذكر والأنثى ، ويعطى من انتسب بأبيه خاصّة * دون أمّه خاصّة - على رأي - وأيمانهم أو حكمه ، وحاجة ابن السبيل في


( 1 ) « المبسوط » ج 1 ، ص 262 ، « النهاية » ص 199 ، « الوسيلة » ص 137 ، « المهذّب البارع » ج 1 ، ص 561 - 563 ، « السرائر » ج 1 ، ص 496 ، « شرائع الإسلام » ج 1 ، ص 182 ، « تذكرة الفقهاء » ج 5 ، ص 434 ، المسألة 326 ، « البيان » ص 350 ، « الدروس الشرعية » ج 1 ، ص 261 .

282

نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست