responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 28


ويستحبّ للجمعة من طلوع الفجر إلى الزوال ، ويقضى - لو فات - إلى آخر السبت ، وكلَّما قرب من الزوال كان أفضل ، وخائف الإعواز يقدّمه يوم الخميس ، فلو وجد فيه أعاده ، وأوّل ليلة من شهر رمضان ، ونصفه ، وسبع عشرة ، وتسع عشرة ، وإحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين ، وليلة الفطر ، ويومي العيدين ، وليلة نصف رجب ، ونصف شعبان ، ويوم المبعث ، والغدير ، والمباهلة ، وعرفة ، ونيروز الفرس ، وغسل الإحرام ، والطواف ، وزيارة النبيّ والأئمّة عليهم السلام ، وتارك الكسوف عمدا مع استيعاب الاحتراق ، والمولود ، وللسعي إلى رؤية المصلوب بعد ثلاثة ، والتوبة عن فسق أو كفر ، وصلاة الحاجة والاستخارة ، ودخول الحرم ، والمسجد الحرام ، ومكَّة ، والكعبة ، والمدينة ، ومسجد النبيّ عليه السّلام .
* ولا تداخل وإن انضمّ إليها واجب ، ولا يشترط فيها الطهارة من الحدثين ، * ويقدّم ما للفعل ، وما للزمان فيه .


( 1 ) « الكافي » ج 3 ، ص 41 ، باب ما يجزئ الغسل منه إذا اجتمع ، ح 1 ، « تهذيب الأحكام » ج 1 ، ص 107 ، ح 279 ، باب الأغسال المفترضات والمسنونات ، ح 11 . ( 2 ) « الحاشية النجارية » الورقة 2 ، والعبارة منقولة بالمعنى ، وكذا حكاه السيد العاملي في « مفتاح الكرامة » ج 1 ، ص 25 .

28

نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست