نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 262
يشترى للعتق مع عدم المستحقّ . ويعطى مدّعي الكتابة من غير بيّنة ولا يمين مع انتفاء التكذيب ، ويجوز الدفع قبل النجم ، ولو صرفه في غيره ارتجع إلَّا أن يدفع إليه من سهم الفقراء . ويدفع السيّد الزكاة إلى المكاتب ثمّ يدفعها إليه ، ويجوز إعطاء سيّد المكاتب . * والأقرب جواز الإعتاق من الزكاة وشراء الأب منها . السادس : الغارمون ، وهم المدينون في غير معصية ، والأقوى في المجهول حاله الاستحقاق ، وله أن يدفع إلى من أنفق في معصية ، من سهم الفقراء ثمّ يقضي هو ، ويجوز المقاصّة . ولو كان الغارم ميّتا جاز القضاء عنه ، والمقاصّة ، وإن كان واجب النفقة جاز القضاء عنه حيّا وميّتا ، والمقاصّة . ولو صرف ما أخذه في غير القضاء ارتجع ، يقبل في الغرم من غير إذا تجرّد عن تكذيب الغريم . السابع : في سبيل الله ، * وهو كلّ مصلحة القناطر ، وعمارة ، وإعانة الزائرين و ، ومساعدة المجاهدين ، وقيل : يخصّ به الأخير ، ولو أعطي الغازي منه فصرفه في غيره استعيد . * ويسقط سهم المؤلَّفة والساعي والغازي حال الغيبة إلَّا مع الحاجة إلى الجهاد ولا يشترط في الغازي والعامل الفقر .
262
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 262