نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 260
ويعطى صاحب ثلاثمائة مع عجزه ، * وصاحب دار السكنى ، وعبد الخدمة ، وفرس الركوب ، وثياب التجمّل ؛ * ولو قصر التكسّب جاز أن يعطى أكثر من التتمّة على رأي . ويصدّق مدّعي الفقر فيه من غير يمين وإن كان قويّا أو ذا مال قديم ، إلَّا مع علم كذبه ، فإن ظهر استعيدت منه ، * ومع التعذّر فلا ضمان على الدافع ، مالكا كان أو إماما أو ساعيا أو وكيلا ، وكذا لو بان كافرا ، أو واجب النفقة ، أو هاشميّا ولا يجب إعلامه بأنّها زكاة . الثالث : العاملون ، وهم السعاة في جباية الصدقة ، * ويتخيّر الإمام بين الجعالة والأجرة عن مدّة معيّنة .
260
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 260