responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 260


ويعطى صاحب ثلاثمائة مع عجزه ، * وصاحب دار السكنى ، وعبد الخدمة ، وفرس الركوب ، وثياب التجمّل ؛ * ولو قصر التكسّب جاز أن يعطى أكثر من التتمّة على رأي .
ويصدّق مدّعي الفقر فيه من غير يمين وإن كان قويّا أو ذا مال قديم ، إلَّا مع علم كذبه ، فإن ظهر استعيدت منه ، * ومع التعذّر فلا ضمان على الدافع ، مالكا كان أو إماما أو ساعيا أو وكيلا ، وكذا لو بان كافرا ، أو واجب النفقة ، أو هاشميّا ولا يجب إعلامه بأنّها زكاة .
الثالث : العاملون ، وهم السعاة في جباية الصدقة ، * ويتخيّر الإمام بين الجعالة والأجرة عن مدّة معيّنة .

260

نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست