responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 238


ولو حجر الحاكم على المفلس ثمّ حال الحول فلا زكاة .
ولو استقرض الفقير النصاب وتركه حولا وجبت الزكاة عليه ، ولو شرطها على المالك لم يصحّ - على رأي - ، * والنفقة مع غيبة المالك لا زكاة فيها لأنّها في معرض الإتلاف ، وتجب مع حضوره .
الثالث : * عدم قرار الملك ولو وهب له نصاب لم يجر في الحول إلَّا بعد القبول


( 1 ) كالمفيد في « المقنعة » ص 258 ، وابن البرّاج في « المهذّب » ج 1 ، ص 160 ، والشهيد في « الدروس الشرعية » ج 1 ، ص 230 . ( 2 ) « الكافي » ج 3 ، ص 544 ، باب الرجل يخلف عند أهله من النفقة . ، ح 1 ، 3 « الفقيه » ج 2 ، ص 15 ، باب الأصناف التي تجب عليها الزكاة ، ح 18 ، « تهذيب الأحكام » ج 4 ، ص 99 ، باب من الزيادات في الزكاة ، ح 13 ، 14 . ( 3 ) « شطر الشيء : نصفه » ( « الصحاح » ج 2 ، ص 697 ، « شطر » ) . ( 4 ) « السرائر » ج 1 ، ص 447 .

238

نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست