responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 224


< فهرس الموضوعات > 4 - 5 - 2 - المطلب الثاني : الشرائط < / فهرس الموضوعات > السفر ، فلا قصر في فوائت الحضر ويثبت في فوائت السفر ولو سافر في أثناء الوقت أتمّ - على رأي - ، وكذا لو حضر من السفر في الأثناء ، والقضاء تابع ، ولا قصر في غير العدد .
وهو واجب إلَّا في مسجد مكَّة والمدينة وجامع الكوفة والحائر ، فإنّ الإتمام فيها أفضل ، فإن فاتت احتمل وجوب قصر القضاء مطلقا ، وفي غيرها ، والتخيير مطلقا ، ولو بقي للغروب مقدار أربع احتمل تحتّم القصر فيهما ، وفي الظهر ، ويضعف قضاؤه .
ولو شكّ بين الاثنتين والأربع لم يجب الاحتياط ، بخلاف ما لو شكّ بين الاثنتين والثلاث .
ويستحبّ جبر كلّ مقصورة بقول : « سبحان اللَّه والحمد للَّه ولا إله إلَّا اللَّه واللَّه أكبر » ثلاثين مرّة عقيبها .
ولو ائتمّ مسافر بحاضر لم يتمّ معه .
ولو سافر بعد الزوال قبل التنفّل استحبّ قضاؤه ولو سفرا .
المطلب الثاني : الشرائط وهي خمسة :
الأوّل : قصد المسافة وهي ثمانية فراسخ ، كلّ فرسخ اثنا عشر ألف ذراع ، كلّ ذراع أربع وعشرون إصبعا .
فلو قصد الأقلّ لم يجز القصر ، ولو قصد مضيّ أربعة والرجوع ليومه ، وجب القصر ، ولو قصد التردّد ثلاثا في ثلاثة فراسخ ، لم يجز القصر .
ولو سلك أبعد الطريقين وهو مسافة قصّر وإن قصر الآخر ، وإن كان ميلا إلى

224

نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست