responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 217


المجنون ، ويكره بمن يعتوره ، حال الإفاقة ، ولا إمامة ولد الزنى ، وتجوز ولد الشبهة ، ولا إمامة المخالف وإن كان المأموم مثله ، سواء استند في مذهبه إلى شبهة أو تقليد ولا إمامة الفاسق ، ولا إمامة من يلحن في قراءته بالمتقن ، ولا من يبدّل حرفا بمتقن ، ولا من يعجز عن حرف ، ويجوز أن يؤمّا مثلهما ، ولا إمامة الأخرس للصحيح .
الثالث : عدم تقدّم المأموم في الموقف على الإمام ، فلو تقدّمه المأموم بطلت صلاته .
ويستحبّ أن يقف عن يمين الإمام إن كان رجلا ، وخلفه إن كانوا جماعة أو امرأة ، وفي الصفّ إن كان الإمام امرأة لمثلها قياما ، أو عاريا لمثله ويصلَّون إيماء جلوسا إمامهم في الوسط بارزا بركبتيه ، ويقف الخنثى خلف الرجل والمرأة خلف الخنثى استحبابا على رأي .
ويكره لغير المرأة وخائف الزحام الانفراد بصفّ .
ولو تقدّمت سفينة المأموم فإن استصحب نيّة الائتمام بطلت .
ولو صلَّيا داخل الكعبة أو خارجها مشاهدين لها فالأقرب اتّحاد الجهة .
الرابع : الاجتماع في الموقف ، فلو تباعدا بما يكثر في العادة لم يصحّ إلَّا مع اتّصال الصفوف وإن كانا في جامع ، ويستحبّ أن يكون بين الصفوف مربض عنز ، ويجوز في السفن المتعدّدة مع التباعد اليسير .
الخامس : عدم الحيلولة بما يمنع المشاهدة - إلَّا المرأة - ولو تعددت الصفوف صحّت ، ولو صلَّى الإمام في محراب داخل صحّت صلاة من يشاهده من الصفّ الأوّل خاصّة وصلاة الصفوف الباقية أجمع لأنّهم يشاهدون من يشاهده ، ولو كان الحائل مخرّما صحّ وكذا القصير المانع حالة الجلوس والحيلولة بالنهر وشبهه .
السادس : عدم علوّ الإمام على موضع المأموم بما يعتدّ به ، فيبطل صلاة المأموم

217

نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست