responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 209


ركعة ، * أو لم يدر أهما من ركعة أو ركعتين ؟ أو شكّ في عدد الثنائية كالصبح والعيدين والكسوف ، أو الثلاثية ، أو الأوليين من الرباعية ، أو لم يحصّل شيئا ، أو شكّ في ركوعه وهو قائم فركع فذكر قبل انتصابه أنّه كان قد ركع - على رأي - ، * ولو شكّ في عدد ركوع الكسوف بنى على الأقلّ .


( 1 ) يأتي في ص 213 حيث يقول : « ب : لو زاد ركعة . » . ( 2 ) منهم المفيد في « المقنعة » ص 138 والمحقّق في « شرائع الإسلام » ج 1 ، ص 15 والشيخ في « النهاية » ص 88 و « المبسوط » ج 1 ، ص 112 و « الخلاف » ج 1 ، ص 454 ، المسألة 198 وأبو الصلاح الحلبي في « الكافي في الفقه » ص 119 وابن إدريس في « السرائر » ص 245 وابن زهرة في « غنية النزوع » ، ضمن الجوامع الفقهية ، ص 565 ، والعلامة في « منتهى المطلب » ج 1 ، ص 409 و « نهاية الإحكام » ج 1 ، ص 528 - 529 و « تحرير الأحكام الشرعيّة » ج 1 ، ص 49 و « مختلف الشيعة » ج 2 ، ص 368 - 371 والشهيد في « البيان » ص 145 . ( 3 ) « تحرير الأحكام الشرعية » ج 1 ، ص 49 .

209

نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست