responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 158


< فهرس الموضوعات > 1 - 4 - الفصل الرابع في اللباس < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - 4 - 1 - المطلب الأوّل في جنسه < / فهرس الموضوعات > الفصل الرابع في اللباس وفيه مطلبان :
[ المطلب ] الأوّل في جنسه * إنّما تجوز الصلاة في الثياب المتّخذة من النبات ، أو جلد ما يؤكل لحمه مع التذكية ، أو صوفه ، أو شعره ، أو وبره ، أو ريشه ، أو الخزّ الخالص ، أو الممتزج بالإبريسم ، لا وبر الأرانب والثعالب ، وفي السنجاب قولان .
وتصحّ الصلاة في صوف ما يؤكل لحمه وشعره ووبره وريشه - وإن كان ميتة - مع الجزّ أو غسل موضع الاتّصال .
ولا تجوز الصلاة في جلد الميتة وإن كان من مأكول اللحم دبغ أو لا ، ولا في جلد ما لا يؤكل لحمه وإن ذكَّي ودبغ ولا في شعره ولا في صوفه وريشه ، وهل يفتقر استعمال جلده - في غير الصلاة - مع التذكية إلى الدبغ ؟ فيه قولان .
والحرير المحض محرّم على الرجال خاصّة ، ويجوز : الممتزج - كالسداء أو


( 1 ) يأتي في صفحة 160 . ( 2 ) « شرائع الإسلام » ج 1 ، ص 70 « المهذب » ج 1 ، ص 74 ، « الدروس الشرعية » ج 1 ، ص 148 . ( 3 ) « مسائل علي بن جعفر » ص 172 ، ح 298 ، « تهذيب الأحكام » ج 2 ، ص 365 ، ح 1515 ، باب فيما يجوز الصلاة فيه . ، ح 47 .

158

نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست