الناس أو منهم قبل البرد وجب غسل اليد خاصّة ، * ولا تشترط الرطوبة هنا ، * والظاهر أنّ النجاسة هنا حكميّة فلو مسّه بغير رطوبة ثمّ مسّ رطبا لم ينجس .
( 1 ) « الكافي » ج 3 ، ص 161 ، باب غسل من غسل الميّت ومن مسّه وهو حارّ ومن مسّه وهو بارد ، ح 4 ، « تهذيب الأحكام » ج 1 ، ص 431 ، ح 1375 ، باب تلقين المحتضرين ، ح 20 . ( 2 ) « جامع المقاصد » ج 1 ، ص 460 .