نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 121
العجز عنه ، والمستحبّ ثلاثة عشر درهما وثلث ، ودونه أربعة دراهم ، والأدون درهم . ويستحبّ أن يقدّم الغاسل غسله أو الوضوء على التكفين ؛ * والأقرب عدم الاكتفاء به في الصلاة إذا لم ينو ما يتضمّن رفع الحدث وأن يجعل بين ألييه قطنا ،
( 1 ) « الحاشية النجارية » الورقة 18 . ( 2 ) في « ق » : رفعه فيه . ( 3 ) في « ق » : هذا كلَّه .
121
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 121