فالعشرة نفاس ، ولو رأته يوم الولادة وانقطع عشرة ثمّ عاد فالأوّل نفاس والثاني حيض إن حصلت شرائطه .* والنفساء كالحائض في جميع الأحكام .
( 1 ) للمزيد راجع « جامع المقاصد » ج 1 ، ص 349 - 350 .