نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 107
أيضا ، وكذا يحرم على المستحاضة وذي السلس والمجروح معه . ويحرم قراءة العزائم وأبعاضها ، ويكره ما عداها ولو تلت السجدة أو استمعت سجدت . ويحرم على زوجها وطؤها قبلا ، فيعزّر لو تعمّده عالما ، وفي وجوب الكفّارة قولان أقربهما الاستحباب وهي دينار في أوّله قيمته عشرة دراهم ، ونصفه في وسطه ، وربعه في آخره ، ويختلف ذلك بحسب العادة فالثاني أوّل لذات الستّة ووسط لذات الثلاثة ، فإن كرّره تكرّرت مع الاختلاف زمانا أو سبق التكفير ، وإلَّا فلا ، ولو كانت أمة ، تصدّق بثلاثة أمداد من الطعام ، ويجوز له الاستمتاع بما عدا القبل . ولا يصحّ طلاقها مع الدخول ، وحضور الزوج أو حكمه ، وانتفاء الحمل . ويجب عليها الغسل عند الانقطاع كالجنابة لكن يجب الوضوء سابقا أو لاحقا ، ويجب عليها قضاء الصوم دون الصلاة إلَّا ركعتي الطواف . ويستحبّ لها الوضوء عند كلّ وقت صلاة والجلوس في مصلَّاها ذاكرة لله تعالى بقدرها . ويكره لها الخضاب . وتترك ذات العادة العبادة برؤية الدم فيها ، والمبتدئة بعد مضيّ ثلاثة أيّام على الأحوط . ويجب عليها عند الانقطاع قبل العاشر ، الاستبراء بالقطنة فإن خرجت نقيّة طهرت وإلَّا صبرت المبتدئة إلى النقاء أو مضيّ العشرة ، وذات العادة تغتسل بعد عادتها بيوم أو يومين فإن انقطع على العاشر أعادت الصوم وإن تجاوز أجزأها فعلها .
107
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 107