responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 525


< فهرس الموضوعات > 1 - 2 - الفصل الثاني في الآداب < / فهرس الموضوعات > ويكره الدخول أوّلا إلى السوق ، ومدح البائع ، وذمّ المشتري ، * وكتمان العيب ، واليمين على البيع ، والسوم بين طلوع الفجر والشمس ، وتزيين المتاع ، والبيع في الظلمة ، والتعرّض للكيل والوزن مع عدم المعرفة ، والاستحطاط بعد العقد ، والزيادة وقت النداء ، والدخول في سوم المؤمن ، وأن يتوكَّل حاضر لباد .
ونهى النبيّ عليه السّلام عن بيع حبل الحبلة [1] - وهو : البيع بثمن مؤجّل إلى نتاج نتاج الناقة - وعن المجر - وهو : بيع ما في الأرحام - وعن بيع عسيب الفحل - وهو :
نطفته - وعن بيع الملاقيح - وهي : ما في بطون الأمّهات - والمضامين - وهي : ما في أصلاب الفحول - وعن الملامسة - وهو : أن يبيعه غير مشاهد على أنّه متى لمسه صحّ البيع - وعن المنابذة - وهو : أن يقول : « إن نبذته إلىّ ، فقد اشتريته بكذا » - وعن بيع الحصاة وهو : أن يقول : « ارم هذه الحصاة فعلى أيّ ثوب وقعت ، فهو لك بكذا » .
وقال عليه السّلام : « لا يبع بعضكم على بعض » [2] ومعناه : أن لا يقول الرجل للمشتري في مدّة الخيار : « أنا أبيعك مثل هذه السلعة بأقلّ من الثمن ، أو خيرا منها بالثمن ، أو أقلّ » .
وكذا لا ينبغي أن يقول للبائع في مدّة خياره : « أنا أزيدك في الثمن » .
وبيع التلجئة باطل ، وهو : المواطاة على الاعتراف بالبيع من غير بيع ، خوفا من ظالم .



[1] « سنن النسائي » ج 7 ، ص 293 ، باب تحريم بيع حبل الحبلة .
[2] « سنن أبي داود » ج 2 ، ص 132 ، ح 3436 ، باب في التلقّي « صحيح مسلم » ج 3 ، ص 1155 ، ح 11 ، كتاب البيوع ، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه و . وفيهما : « . على بيع بعض » .

525

نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 525
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست