responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 428


< فهرس الموضوعات > 3 - 3 - 1 - 2 - البحث الثاني فيما به يتحقّق الضمان < / فهرس الموضوعات > المبحث الثاني : فيما به يتحقّق الضمان ، وهو ثلاثة : المباشرة ، والتسبيب ، واليد .
أمّا المباشرة فمن قتل صيدا ضمنه ، * فإن أكله تضاعف الفداء ، والأقرب أنّه يفدي القتيل ويضمن قيمة المأكول وسواء في التحريم ذبح المحرم - وإن كان في الحلّ - وذبح المحلّ في الحرم ، ويكون ميتة بالنسبة إلى كلّ أحد حتّى المحلّ في الحلّ ، وجلده ميتة ولو صاده المحرم وذبحه المحلّ في الحلّ حلّ عليه خاصّة ولو ذبح المحلّ في الحلّ وأدخله الحرم حلّ على المحلّ فيه دون المحرم .
ولو باشر القتل جماعة ضمن كلّ منهم فداء كاملا .
* ولو ضرب بطير على الأرض فمات ، فعليه دم وقيمتان : إحداهما للحرم ، والأخرى لاستصغاره .


( 1 ) « المبسوط » ج 1 ، ص 342 « النهاية » ص 226 . ( 2 ) منهم ابن إدريس في « السرائر » ج 1 ، ص 562 والهذلي في « الجامع للشرائع » ص 191 ، والشهيد في « الدروس الشرعية » ج 1 ، ص 362 . ( 3 ) « تهذيب الأحكام » ج 5 ، ص 370 ، ح 1290 ، باب الكفّارة عن خطأ المحرم وتعدّيه الشروط ، ح 203 . ( 4 ) « المختصر النافع » ص 127 .

428

نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست